قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك
تم إنشاء مركز حماية لمستخدمي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت و كنظام داخلي للشركات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 حيث تم النص في المادة (3) فقرة ( 21 ) من نشاط المركز و عقد التأسيس ومحضر الإجتماع علي أنه سيقوم إنشاء (مراكز حماية مستخدمي التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت ) ويهدف إلي حماية المستهلك الإلكتروني سواء بائع أو تاجر وصون مصالحه ،وأن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الإدارة المختص ،وأن يكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات، كما أكد الدستور المصري الصادر في سنة 2014 في المادة رقم (27 ) علي أهمية دور حماية المستهلك كحماية للأنشطة الاقتصادية بالدولة وذلك كما يلي :
نص المادة 27 من الدستور المصري :
يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوي المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء علي الفقر.
يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن ، جغرافيا ، قطاعيا وبيئيا ، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين
مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك .
هذا وقد حدد قانون حماية المستهلك عددا من الحقوق الأساسية للمستهلك وهي :
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات .
2- الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات .
4- الحق في الكرامة الشخصية و احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد .
5- الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .
6- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك .
7- الحق في رفع الدعاوي القضائية على كل من يحاول الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة .
8- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات .